
هذه فقرةات جرى معناها على أثرٍ من كتاب «الأم» للإمام الشافعي، رحمه الله ، نصوغها أولًا بلسان العرنجية، ثم نردّها إلى سنن الشافعي في البيان، ليبين الفرق، وتألف العين حدَّ ما بين اللسانين :
الفقرة العرنجية رقم 1 :
قد تدخل الشركة في ترتيبات شراء أو معالجة أو تشغيل للغير أو بيع محاصيل أو امتيازات أحواض سمكية أو إعادة شراء تتعلق ببذور زيتية أو حبوب أو محاصيل قائمة أو برك أسماك أو مخزون زراعي آخر. ولا تدخل الشركة عادة في ترتيبات تبيع بموجبها مخزون البذور الزيتية مع الاحتفاظ بعائد استخلاص غير محدد، لأن محتوى الزيت قد لا يكون قابلًا للتحديد بشكل منفصل قبل المعالجة، كما أن عملية الاستخلاص قد تسترد كامل العائد المتوقع أو جزءًا منه أو لا تسترده. ولا تقوم الشركة عادة بتعويض مقدمي خدمات المعالجة بحصة من السلعة نفسها محل المعالجة، ولا تستحوذ على حقوق في برك أسماك عندما لا يكون المصيد الأساسي قابلًا للقياس المعقول. وفي معاملات المحاصيل، لا تجمع الشركة عادة بين بيع المحاصيل القائمة والتزامات البائع بالحصاد أو الدراس أو التذرية، ما لم تكن السلع والخدمات ذات الصلة محددة ومسعّرة بشكل منفصل.
ردها على منهاج الإمام :
قد تشتري الشركة حبًّا أو حنطةً أو زرعًا قائمًا أو بركًا فيها سمك، فلا تبيع حبّ الجلجلان على أن تبقي عصارته لأحد المتبايعين؛ فإن الدهن كامنٌ في الحبّ، لا ينفصل عنه إلا بعصرٍ تختلف يدُه وآلتُه، فيستوعب الدهن مرةً ويدع منه مرة، ومن باع على هذا فقد باع مجهولًا، ومن ابتاع فقد اشترى ما لم يعلم. ولا تجعل الشركة العامل شريكًا فيما يعمل فيه؛ فلا تقول له: اطحن هذا القدر ولك منه نصيب، فإن الأجير إذا شارك في العين التبس أجره بملكه واختلط البابان. ولا تقبّل برك الحيتان حتى يكون المأخوذ معلومًا، فالماء يستر ما فيه، والعقد لا يصح على حظٍّ محجوب. ولا تبيع الزرع على أن يحمل البائع حصاده ودراسه وتذريته في البيع نفسه، فإن الحصاد عمل، والدراس عمل، والتذرية عمل، ولكل عمل قدره ومشقته. فافصل البيع عن العمل، وافصل العين عن الخارج المجهول، ومن خلط الأبواب باع الوهم باسم المال
العربية