Post

خوارزم مُضَر
خوارزم مُضَر@Modaralgorithm·
قواعد استخلصناها من فرق اللسان العرنجي عن الفصيح في المال : القاعدة 1: إذا كان البيع على مالٍ موصوفٍ لا على عينٍ مشارة، فقل: «تبايعا ذلك بغير عينه»، ولا تقل: «معاملة على أصل متماثل غير محدد بذاته». الفصيح يقول: «بغير عينه»، والإنكليزي يقول: not specifically identified fungible assets، والعرنجي يقول: أصول متماثل غير محددة بذاتها؛ والفرق أن الفصيح يحكم بالعين وما ليس بعين، والعرنجية تذيب العين في «الأصول». القاعدة 2: إذا ظهر النقص بعد القبض، فقل: «وجد فيما اشتراه عيبًا»، ولا تقل: «اكتشف خللًا في السلعة محل الشراء». الفصيح يقول: «وجد» و«عيبًا»، والإنكليزي يقول: discovers a defect، والعرنجي يقول: اكتشاف عيب في السلعة؛ والفرق أن الفصيح يجعل العيب قائمًا في المأخوذ، والعرنجية تحوّله إلى واقعة تقرير. القاعدة 3: إذا ثبت حق الاستبدال، فقل: «فله البدل»، ولا تقل: «يستحق الاستبدال». الفصيح يقول: «له البدل»، والإنكليزي يقول: entitled to a replacement remedy، والعرنجي يقول: له الحق في الحصول على بديل؛ والفرق أن الفصيح يضع البدل في يد صاحبه، والعرنجية تسوقه في طريق طويل من «حق» و«حصول» و«معالجة». القاعدة 4: إذا أردت التمييز بين عيب الجنس والغريب الداخل عليه، فقل: «ليس بدخيل عليه من غير جنسه»، ولا تقل: «ليس ناشئًا عن عنصر خارجي من فئة مختلفة». الفصيح يقول: «دخيل» و«جنسه»، والإنكليزي يقول: foreign component or different asset class، والعرنجي يقول: عنصر خارجي وفئة أصول؛ والفرق أن الفصيح يحرس أصل المال، والعرنجية تفهرسه. القاعدة 5: إذا اتحد جنس العوضين فاجعل الحكم دائرًا على «الجنس» لا على «فئة الأصل»، فقل: «من جنس واحد لم يجز»، ولا تقل: «من الفئة نفسها فلا تصح المعاملة». الفصيح يقول: «العوضان» و«الجنس»، والإنكليزي يقول: exchanged items of the same class، والعرنجي يقول: الأصول محل التبادل من الفئة نفسها؛ والفرق أن الفصيح يرد المال إلى أصله، والعرنجية ترده إلى تصنيف. القاعدة 6: إذا كانت علة المنع زيادةً في باب المماثلة، فقل: «إفضاؤه إلى التفاضل فيما يشترط فيه التماثل»، ولا تقل: «عدم تكافؤ في القيمة أو الكمية». الفصيح يقول: «التفاضل» و«التماثل»، والإنكليزي يقول: unequal exchange where parity is required، والعرنجي يقول: تفاوت في القيمة أو الكمية؛ والفرق أن الفصيح يسد باب الربا، والعرنجية تقيس فرقًا في جدول. القاعدة 7: إذا اختلف الجنس فاختصر الحكم، فقل: «وإن كانا من جنسين، جاز»، ولا تقل: «يجوز تنفيذ المعاملة عند اختلاف التصنيف». الفصيح يقول: «جاز»، والإنكليزي يقول: permissible if of different classes، والعرنجي يقول: يجوز تنفيذ المعاملة؛ والفرق أن الفصيح يطلق الحكم، والعرنجية تدير الإجراء. القاعدة 8: إذا بان العيب بعد القبض والفرقة، فقل: «تقابضا وافترقا، ثم وجد العيب من جنسه»، ولا تقل: «بعد التسوية اكتُشف عيب ضمن الفئة نفسها». الفصيح يقول: «تقابضا» و«افترقا» و«من جنسه»، والإنكليزي يقول: after exchange and separation, a same-class defect is discovered، والعرنجي يقول: بعد التسوية واكتشاف عيب ضمن الفئة؛ والفرق أن الفصيح يحكم بحركة اليد والمجلس، والعرنجية تحكم بمراحل الصفقة.
خوارزم مُضَر@Modaralgorithm

هذه فقرات جرى معناها على أثرٍ من كتاب «المغني» لابن قدامة، رحمه الله ، نصوغها أولًا بلسان العرنجية، ثم نردّها إلى سنن الكتاب في البيان، ليبين الفرق، وتألف العين حدَّ ما بين اللسانين : النص العرنجي : إذا دخل الطرفان في معاملة تتعلق بأصول غير محددة بذاتها عند البيع. في حال اكتشاف أحد الطرفين عيبًا في السلعة المشتراة . يكون للطرف المتضرر الحق في الحصول على أصل بديل أو سلعة بديلة . بشرط ألا يكون العيب ناتجًا عن عنصر خارجي ينتمي إلى فئة أصول مختلفة. مثل تغير لون الذهب أو اسوداد الفضة مع بقاء المعدن ضمن التصنيف نفسه. ا الفصيح : قال : ( وَإِذَا تَبَايَعَا ذَلِكَ بِغَيْرِ عَيْنِهِ ، فَوَجَدَ أحَدُهُمَا فِيمَا اشْتَراهُ عَيْبًا ، فَلَهُ الْبَدَلُ ، إذَا كَانَ الْعَيْبُ لَيْسَ بِدَخِيلِ عَلَيْهِ مِنْ غير جِنْسِهِ ، كَالْوُضُوحِ فِى الذَّهَبِ والسَّوادِ فِى الفِضَّةِ )

العربية
0
1
3
191
Compartir