
هذه فقرات جرى معناها على أثرٍ من كتاب «المغني» لابن قدامة، رحمه الله ، نصوغها أولًا بلسان العرنجية، ثم نردّها إلى سنن الكتاب في البيان، ليبين الفرق، وتألف العين حدَّ ما بين اللسانين : النص العرنجي : إذا دخل الطرفان في معاملة تتعلق بأصول غير محددة بذاتها عند البيع. في حال اكتشاف أحد الطرفين عيبًا في السلعة المشتراة . يكون للطرف المتضرر الحق في الحصول على أصل بديل أو سلعة بديلة . بشرط ألا يكون العيب ناتجًا عن عنصر خارجي ينتمي إلى فئة أصول مختلفة. مثل تغير لون الذهب أو اسوداد الفضة مع بقاء المعدن ضمن التصنيف نفسه. ا الفصيح : قال : ( وَإِذَا تَبَايَعَا ذَلِكَ بِغَيْرِ عَيْنِهِ ، فَوَجَدَ أحَدُهُمَا فِيمَا اشْتَراهُ عَيْبًا ، فَلَهُ الْبَدَلُ ، إذَا كَانَ الْعَيْبُ لَيْسَ بِدَخِيلِ عَلَيْهِ مِنْ غير جِنْسِهِ ، كَالْوُضُوحِ فِى الذَّهَبِ والسَّوادِ فِى الفِضَّةِ )