
مباركٌ لكم د. ايمان✨ @imam_cob
المحامي زيد بن فهد الفراج
187 posts

@abuleen008
🇸🇦للتواصل واتساب 966503005636 LLB&LLM🇬🇧 قضايا تجارية وعقارية ومقاولات ومدنية- معتمد مهنيا من @Saudi_SBA- مسجل عيني للعقار

مباركٌ لكم د. ايمان✨ @imam_cob









إن ما ورد في المادة الثانية بشأن تعريف الاستقالة لم يأت مقصورًا على العقود محددة المدة، وإنما قُصد به وضع قاعدة آمرة تسري على هذا النوع من العقود، وبموجبها يجوز إنهاء العقد بالطرق النظامية الواردة في المادة (74). أما سكوت المنظّم عن الاستقالة في العقود غير محددة المدة فليس على سبيل المنع؛ إذ لو كان قصد المنظّم حظر الاستقالة في هذا النوع من العقود لنصّ على ذلك صراحة. وبالتالي تُعدّ هذه القاعدة قاعدة مكمّلة، فإذا اتفق الطرفان على تطبيقها أصبحت ملزمة وذات طبيعة آمرة. ومن خلال استقراء أحكام النظام يظهر بوضوح تمييز المنظّم بين القواعد الآمرة والقواعد المكمّلة؛ فلو كان الهدف قصر الاستقالة على العقود محددة المدة لنصّ على ذلك نصًا صريحًا في صدر المادة (74) وكذلك المادة (79).










