Sabitlenmiş Tweet

بفضل الله وتوفيقه،
تم نقض حكم ابتدائي تضمن عدم سماع دعوى موكلنا استنادًا إلى المادة (295) من نظام المعاملات المدنية.
حيث أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها المتضمن عدم سماع الدعوى استنادًا إلى المادة (295) من نظام المعاملات المدنية التي تنص على: "لا ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تُسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء (عشر) سنوات فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص نظامي أو الاستثناءات الواردة في هذا الفرع"، ولكون الواقعة محل الدعوى قد مضى على تاريخ الاستحقاق فيها ما يزيد على 10 سنوات، وقد أنكر الخصم الحق المدعى به فحكمت الدائرة بعدم سماع الدعوى.
وقد تقدمنا باعتراض على الحكم الابتدائي تأسيسًا على مخالفة الحكم القضائي الفقرة (2) من (خامسًا) من المرسوم الملكي الكريم رقم: م/191 وتاريخ: 1444/11/29هـ الصادر به نظام المعاملات المدنية التي نص صراحة على استثناء تطبيق الأحكام النظامية المتعلقة بمدد مانعة من سماع الدعوى على الوقائع التي حدثت قبل العمل بالنظام، بجانب عدد من الدفوع الاحتياطية.
وبعد مرافعة لدى محكمة الاستئناف تم بحمد الله نقض الحكم وإلزام المدعى عليه بأن يدفع المبلغ محل المطالبة، وقد قررت محكمة الاستئناف في تسبيب الحكم "إن ما أجرته الدائرة محل نظر فالمواد التي استندت إليها مشمولة بما ورد في الفقرة خامسًا من ديباجة نظام المعاملات المدنية".
ويعد هذا الحكم القضائي في غاية الأهمية، حيث يحسم الجدل الدائر في الساحة القانونية حول فهم وتطبيق الأحكام المتعلقة بعدم سماع الدعوى بأثر رجعي على الوقائع السابقة لصدور نظام المعاملات المدنية.
ولمزيد من الفائدة أشارك معكم الحكم الابتدائي ومذكرة الاعتراض وتسبيب محكمة الاستئناف في نقض الحكم.
فإن كان فيها من صواب فهو من الله وإن كان فيها من خطأ فمن نفسي والشيطان؛ آملًا أن يكون فيها ما يفيد المجتمع القانوني.




العربية





















