
إذا كان لديك قرار مخالفة إدارية (غير المستثناة في الأمر الملكي) وصدر قرار المخالفة قبل تاريخ 01/11/2024م و كانت قد فاتت عليك مواعيد التظلم من القرار وتحصن بمضي المدة .
فالأمر الملكي المرفق هو "طوق نجاة" قانوني كونه رفع الحصانة عن هذه القرارات وأصبحت قابلة للطعن عليها بالإلغاء وفق الإجراءات الأتية:
الخطوة الأولى: يجب عليك فوراً تقديم تظلم للجهة مصدرة القرار خلال مهلة الـ 60 يوماً (باعتباره تظلماً وجوبياً جديداً).
الخطوة الثانية: انتظار رد الجهة أو مضي المدة النظامية، ثم رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية.
وقاً للأمر الملكي مجرد تقديمك للاعتراض يوجب على الجهة وقف إجراءات تحصيل المخالفة (التنفيذ) حتى يُفصل في موضوعك.
ملاحظة : استثنى القرار صراحةً ثلاثة أنواع من المخالفات من تطبيق هذه الأحكام، وهي:
1- المخالفات المرورية.
2- مخالفات الإجراءات الاحترازية (التي صدرت أثناء الجائحة).
3- المخالفات المسددة (التي دفع أصحابها الغرامة فعلياً).

العربية































