إذا دخل الرجل مع الإمام والإمام يقرأ الفاتحة، فإنه يكبر وينصت، فإذا فرغ الإمام من الفاتحة، استفتح ثم قرأ الفاتحة.
أما إذا دخل مع الإمام بعد أن قرأ الفاتحة وهو يقرأ السورة التي بعدها، فهنا يقرأ الفاتحة ولا يستفتح؛ وذلك لأنه لا مكان للاستفتاح في هذه الحالة. (ابن عثيمين)
يسن أن يصلى بعد أذان الفجر ركعتين خفيفتين، ولا يشرع التنفل بغيرها حتى تقام الصلاة، والنهي عن التطوع يدخل بعد صلاة الفجر لا بعد طلوع الفجر، فيصلي ما له سبب بعد ركعتي صلاة الفجر. (ابن عثيمين)
الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد ومن الدعاء بين الأذان والإقامة أن تدعو الله في السنة التي تكون قبل الصلاة فإن السُنة التي تكون قبل الصلاة فيها دعاء في السجود وفيها دعاء بين السجدتين وفيها دعاء التشهد. (ابن عثيمين)
يروى عن علي رضي الله عنه أن «من السنة وضع اليدين تحت السرة (رواه أبوداود)» لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم، ليس بصحيح، وإنما المحفوظ وضعهما على الصدر. (ابن باز)
حديث : (أمرت ألا أكف ثوبا). هذا الحديث صحيح ، والمراد أنه لا يكف الثوب في حال الصلاة ، فإن الذي ينبغي للمصلي أن يبقي ثيابه على حالها ، ولا يكفها رفعا عن الأرض ، ولا يكف أكمامه أيضا. (ابن عثيمين)
من أركان الصلاة: القيام في الفريضة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والرفع منه، والسجود، والجلوس بين السجدتين، والتشهد الأخير والتسليمتان، والترتيب والموالاة، والطمأنينة في الكل. (ابن عثيمين)