إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل إلى رحمة الله ابن الخال معاذ بن مسند المسند وسيصلى عليه بعد صلاة العصر من يوم غد الثلاثاء ١٤٤٧/١٠/١٢هـ في جامع الراجحي والعزاء للرجال والنساء في الجامع والمقبرة
نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويجعل ما أصابه تكفيرا لذنوبه ورفعة لدرجاته
«مسائل مهمة في الزكاة»
قال شيخنا #ابن_عثيمين رحمه الله :
إذا كان الرجل من أهل الزكاة ويقبل الزكاة فلا حاجة إلى أن تخبره أنها زكاة وأما إذا كان لا يقبلها فإنه يجب أن يخبره حتى يكون على بصيرة من أمره إن شاء أخذها وإن شاء تركها وكذلك إذا شككت فيه هل هو من أهل الزكاة أو لا فأخبره أنها زكاة وقلْ له إنها لاتحل لغني ولا لقوي مكتسب.
وقال رحمه الله :
يجوز للزوجة أن تعطي من زكاتها في قضاء دين زوجها ويجوز للإنسان أن يعطي من زكاته في قضاء دين ولده إلا إذا كان الولد قد استدان من أجل النفقة والأب غني فلا يجوز أن يقضي دينه من زكاته لأنه مطالب بالإنفاق عليه فلو أننا قلنا يجوز أن تعطيه من زكاتك لماطل في النفقة من أجل أن يعطيه من الزكاة.
وقال رحمه الله :
من كان عنده أرضٌ وقال إن احتجتها بعتها أو كان متردداً بين أن يتجر بها أو يبني عليها أو طابت نفسه منها وعرضها للبيع فلا زكاة عليه .
وقال أيضاً :
تجوز تجزئة الزكاة إذا كانت تقديماً مثل أن يكون حوله في رمضان فزكى في رجب وتقديم بعض الزكاة جائز كتقديم جميعها أما في التأخير فلا يجوز لأن الزكاة يجب دفعها على الفور مرة واحدة لكن لو فرضنا أن الفقراء عنده قليل ولو دفع إليهم جميعاً أفسدوها فيريد أن يقسطها عليهم لمصلحتهم فلا بأس.
وقال رحمه الله :
من أدَّى الزكاة إلى من ليس أهلاً فهو كالذي لم يزكِّ إلا إذا غلب على ظنه أنه أهلٌ ثم تبين بعد ذلك أنه ليس بأهل فتجزئه.
وقال أيضاً :
لا يجوز أن يُسقط الإنسانُ الدَّينَ عن الفقير و ينويَه من الزكاة؛ لقول الله تعالى:
{ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه} كما أنه لا يجوز أن يُقضىٰ دينُ الميت من الزكاة.
وقال رحمه الله :
يجوز لمن احتاج إلى الزواج وليس عنده مال أن يُدفع إليه من الزكاة ما يزوج به كما يعطى الفقير ما يقتات به وما يستر به عورته من الزكاة.
«راتبة العشاء في رمضان»
رواتب الصلوات قبلية وبعدية ووقت الرواتب القبلية من حين دخول وقت الفريضة إلى إقامتها ووقت الرواتب البعدية من حين الانصراف من الفريضة إلى خروج وقتها وراتبة العشاء راتبة بعدية فوقتها من حين الانصراف من صلاة العشاء إلى خروج وقت العشاء وهو منتصف الليل ولها أحوال في شهر رمضان .
الحال الأولى :
أن يصلي الراتبة بعد صلاة العشاء وقبل صلاة التراويح ثم يصلي التراويح مع الإمام حتى ينصرف فتحسب له راتبه ويُحسب له قيام ليلة وهذا هو المشروع وهو الأكمل.
الحال الثانية :
أن يؤخر راتبة العشاء إلى ما بعد صلاة التراويح فيصلي صلاة التراويح أولاً مع الإمام حتى ينصرف ثم يصلي الراتبة بعد التراويح وقبل منتصف الليل فتحسب له راتبة ويحسب له قيام ليلة وهذا جائز ولكنه خلاف الأَولى.
الحال الثالثة:
لا يصلي راتبة العشاء لا بعد صلاة العشاء ولا بعد صلاة التراويح بل يكتفي بصلاة التراويح مع الإمام حتى ينصرف فيحسب له قيام ليلة ويفوته أجر الراتبة .
الحال الرابعة :
لا يصلي راتبة العشاء منفرداً بل يدخل مع الإمام في الركعتين الأُولى بنية الراتبة ويصلي بقية الركعات مع الإمام حتى ينصرف فتحسب له راتبة العشاء ويفوته أجر قيام ليلة لأنه لا يصدق عليه أنه قام مع الإمام حتى ينصرف .
قال النبي ﷺ : « إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة» .
أخرجه الخمسة من حديث أبي ذر رضي الله عنه وسنده صحيح .
الإمام #ابن_باز
.
.
.
💡 مسألة توحيد وقت صيام المسلمين رغم اختلاف المطالع بين بعض البلدان💡
.
.
.
انشرها ليعم النفع وتلقى الأجر
تنفيذ #مشروع_كبار_العلماء
«بعض أحكام التراويح»
١/ يشرع للإمام والمأموم دعاء الاستفتاح في أول كل ركعتين من ركعات التراويح لعموم الأحاديث فإن شرع الإمام في قراءة الفاتحة لم يستفتح المأموم وأنصت لقراءة الإمام وجوباً .
٢/ لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة إذا سمعها من الإمام فقراءة الإمام له قراءة .
٣/ يسقط وجوب قراءة الفاتحة عن المأموم إذا سمعها كاملة من الإمام فإن فات المأمومَ أولُ الفاتحة ثم دخل بعد ذلك مع الإمام فإنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة من أولها لأنه لم يكن داخل الصلاة عند قراءة الإمام لأولها .
٤/ صلاة التراويح مثنى أي ركعتين فإن قام الإمام إلى ثالثة فكما لو قام إلى ثالثة في صلاة الفجر أي يجب عليه أن يرجع ويسجد سجدتي السهو بعد السلام لأنه زاد قياماً غير مشروع .
٥/ إذا تعمد الإمام المُضي في الركعة الثالثة ثم أتىٰ برابعة فإن صلاته تبطل لمخالفته قول النبي ﷺ : «صلاة الليل مثنى مثنى» متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
٦/ ليس للمأموم متابعة إمامه إذا قام إلى ثالثة بل يجب عليه أن ينوي مفارقته ويسلم من ركعتين .