نواف الرحيمي
5.7K posts

نواف الرحيمي
@osknfd
الي حياته لاصلاة ولا صيام بتضيع سنين الزمان مروته


1️⃣ نقل عن ابن عباس أثران: الأول:- بجواز كشف الوجه في تفسير "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" قال الوجه والكفان ونقله عنه جماعة منهم منهم الطبري وابن كثير وحتى ابن تيمية وتعددت طرقه حتى بلغت حد الشهر فلا مطعن في ثبوته ومنها طريق علي بن أبي طلحة ضعيف للانقطاع لكنه يحتج به ما لم يعارض ما هو أصح منه فعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس لكنه يروي تفسيره و قد تكلم بعض العلماء فيه قال عنه أحمد بن حنبل: «له أشياء منكرات» ونقل ابن تيمية في "الرد على البكري" عن أحمد أنه قال: «علي بن أبي طلحة ضعيف» وقال عنه يعقوب بن سفيان: «هو ضعيف الحديث منكر ليس بمحمود المذهب» وفيه تشيع لكن أثر ابن عباس في جواز كشف الوجه والكفين له طرق أخرى كهذا الطريق الصحيح عن الأعمش عن سعيد بن جبير رواه الطبري قال حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: “الوجه والكفان والخاتم” فهذا إسناد جيد ورجاله كلهم ثقات وقد خرج البخاري ومسلم للأعمش عن سعيد بن جبير عدة أحاديث قال عنه الألباني: (وهذا إسناد صحيح لا يضعفه إلا جاهل أو مغرض) والمروزي الذي روى الفوائد عن يحيى بن معين وسمعها منه وهو كما قال الذهبي ثقة حافظ قد صحح هذا الأثر وقال: إسناده صحيح وشعيب الأرنؤوط علق على رواية الأعمش عن ابن جبير بقوله: (صحيحة على شرط الشيخين) والذهبي قال: (على شرط البخاري) وبعيدا عن الأعمش فقد روي جواز كشف الوجه عن ابن عباس من طريق صحيح آخر في مصنف ابن أبي شيبة قال: حدثنا حفص عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: وجهها وكفها وجاءت من طرق أخرى عن ابن عباس من غير طريق سعيد بن جبير ولا الأعمش كما عند ابن أبي شيبة بسنده قال: حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: ﴿ولا يبدين زينتهن﴾ قال: الكف ورقعة الوجه فالسند صحيح حتى ابن تيمية حين تحدث عن المسألة أكد أنه ورد عن ابن عباس فقال في مجموع الفتاوى: ”والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين: فقال ابن مسعود ومن وافقه: هي الثياب وقال ابن عباس ومن وافقه: هي في الوجه واليدين فلم يكن ابن تيمية ليثبت نسبة القول لو لم تصح لديه الثاني:- القول بتغطية الوجه في تفسير قوله "يدنين عليهن من جلابيبهن" قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة فهو صعيف كما أسلفت لأنه من طريق علي ابن أبي طلحة قال الألباني "أما قول ابن عباس: (أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة) فهو من رواية علي بن أبي طلحة عنه وعلي هذا لم يسمع من ابن عباس كما قال الإمام أحمد وغيره فهو منقطع" بل حتى ابن عثيمين وهو ممن يوجبون تغطية قال ""ما روي عن ابن عباس في صفة الإدناء من أنه يغطي وجهه ويبدي عينا واحدة فإن هذا أثر لا يصح عنه" 2️⃣ وعلى فرض صحته فللجمع بينه وبين الأثر السابق الذي يتحدث عن آية نزلت في السنة السادسة من الهجرة أي بعد هذه الآية التي تستدل بها على وجوب التغطية بخمس أو ست سنوات فيدنين لا تعني يغطين الوجه بل اختلف فيها فهناك من قال لا تلبس كالأمة بل تربط الخمار على الجبين فعن عبد الله بن عباس -من طريق عطية قال: كانت الحرة تلبس لباس الأمة فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهم من جلابيبهن وإدناء الجلباب: أن تقنع وتشده على جبينها وهناك من قال على رأسها ونحرها فعن سعيد بن جبير في قوله: {يدنين عليهن} قال: يسدلن عليهن {من جلابيبهن} وهو القناع فوق الخمار ولا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت به رأسها ونحرها وهناك من قال تغطي وجهها عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة السلماني عن قول الله: {يدنين عليهن من جلابيبهن} فتقنع بملحفة فغطى رأسه ووجهه وأخرج إحدى عينيه فالاختلاف موجود من زمنهم والآية كانت بداية الهجرة حين آذى المنافقون النساء في الطرقات فأمر الله النساء أن يزددن سترا على سترهن بسبب ما فعله المنافقون من التعرض لهن في الطرقات وهذه الآية خاصة بكل زمان ومكان يحصل فيه التعرض للنساء وإيذائهن والتحرش بهن أما في الأماكن الآمنة فيبقى الأمر في الوجه كما هو جواز كشفه أما الشعر والجسم فكشفها محرم بالاتفاق وكذلك لبس الضيق والشفاف حرام لذلك أجمع العلماء على وجوب تغطية الوجه عند تعرضهن للأذى أو خشية أن يتعرض لهن بالأذى واختلفوا في غير ذلك بل واختلف في الوجه السلف: فابن عباس يجيز كشفه وابن مسعود يوجب تغطيته كما عند الطبري إمام المفسرين في تفسير (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) ولو كانت الآية قطعية الدلالة لما خالفها عالم ولا صحابي




















