
سنورد فقرة إنكليزية مستوحاة من إفصاحات الشركات المدرجة في أمريكا ثم نترجمها ترجمة عرنجية تطابقها في البنية ثم نردها إلى الفصيح على منهاج كتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله ثم نستخلص من قواعد للسبك:
الفقرة الإنكليزية :
y enter into forward commodity purchase arrangements in which cash, livestock, equipment, inventory, or other property is advanced in exchange for a specified quantity of commodities deliverable at a future date. Upon maturity, the Company may accept delivery of a portion of the commodities and agree with the counterparty to rescind the remaining portion, provided the Company’s original entitlement was limited to the specified commodities and the rescission does not constitute a resale of undelivered commodities. The Company may also agree to rescind the entire arrangement and accept return of the original consideration, whether such consideration remains identifiable or has been consumed, lost, or otherwise disposed of. If the original consideration no longer exists, the counterparty may be required to pay its value. The Company treats such rescission as a cancellation of the original sale arrangement rather than as a sale of commodities before receipt, and seeks to distinguish bona fide cancellation from linked sales, loans, or other conditional arrangements that may create uncertainty in the price or consideration
ترجمتها العرنجية :
قد تدخل الشركة في ترتيبات شراء سلعي آجل يتم فيها تقديم نقد أو ماشية أو معدات أو مخزون أو غير ذلك من الأصول مقابل كمية محددة من السلع قابلة للتسليم في تاريخ مستقبلي. وعند حلول الأجل، يجوز للشركة قبول تسليم جزء من السلع والاتفاق مع الطرف المقابل على فسخ الجزء المتبقي، بشرط أن يكون حق الشركة الأصلي مقتصرًا على السلع المحددة وألا يشكل الفسخ إعادة بيع للسلع غير المقبوضة. كما يجوز للشركة الاتفاق على فسخ الترتيب بالكامل وقبول رد المقابل الأصلي، سواء بقي هذا المقابل قابلًا للتحديد أو استُهلك أو فُقد أو تم التصرف فيه. وإذا لم يعد المقابل الأصلي موجودًا، فقد يلتزم الطرف المقابل بدفع قيمته. وتعامل الشركة هذا الفسخ على أنه إلغاء لترتيب البيع الأصلي وليس بيعًا للسلع قبل انتقال الحيازة، وتسعى إلى التمييز بين الإلغاء الحقيقي وبين المبيعات أو القروض أو الترتيبات المشروطة المرتبطة التي قد تؤدي إلى عدم يقين في السعر أو المقابل
ردها الى الفصيح على منهاج الإمام :
قد تُسلف الشركة رجلًا دراهم أو دابةً أو عرضًا من العروض في طعامٍ موصوف إلى أجل، فإذا حلّ الأجل لم يكن لها قط إلا الطعام، ولم تنعقد العقدة إلا عليه. فإن أخذت بعض طعامها وأقالته في بعضه، جاز؛ لأنها لو شاءت قبضت الطعام كله، ولو شاءت أقالته في كله، فبعض هذا وبعض ذاك أولى بالجواز، وهذا هو المعروف الحسن الجميل. وإن سألها من عليه الطعام أن تقيله وتقبل رأس مالها، فلا بأس، كانت الدابة أو العرض قائمةً بعينها أو قد فاتت؛ لأن الإقالة ليست بيعًا للطعام قبل قبضه، ولو كانت بيعًا لم يجز أن تبيع طعامًا لها في ذمة رجلٍ لذلك الرجل نفسه قبل أن تقبضه. ولكن الإقالة فسخ البيع، وفسخ البيع إبطاله وردّ العاقدين إلى أصلهما؛ فما بقي من رأس المال رُدّ بعينه، وما استُهلك فهو مضمونٌ بقيمته. فالفسخ يحلّ العقدة ولا ينشئ بيعًا، والقيمة بدل فائت لا ثمن طعامٍ لم تمسّه اليد؛ ومن عرف الفرق بين الإبطال والبيع سلم ماله من الحيلة
العربية