باسل الحميدي

63 posts

باسل الحميدي banner
باسل الحميدي

باسل الحميدي

@basilhumaidi

مهتم بالمعارف النظامية والقضائية، الاعتماد المهني للقانونيين، زمالة المستشار الوقفي

Katılım Temmuz 2024
329 Takip Edilen13 Takipçiler
باسل الحميدي
باسل الحميدي@basilhumaidi·
فلم تنص المادة على استحقاق العامل لكلا الأجرين سوية، وإنما أريد بها أنه إذا تأثر أجر العامل في الإجازة المرضية فأصبح يتقاضى على سبيل المثال (75%) من أجره بعد الشهر الأول؛ فإنه يأخذ في أيام إجازة العيد الأجر كاملاً (100%).
العربية
0
0
0
45
باسل الحميدي
باسل الحميدي@basilhumaidi·
فنصت على أنه (في حال تداخل أيام إجازات الأعياد والمناسبات مع الإجازة المرضية فيستحق العامل الأجر الكامل عن أيام هذه الإجازات دون النظر للأجر المستحق عن أيام الإجازة المرضية)
العربية
1
0
0
22
باسل الحميدي
باسل الحميدي@basilhumaidi·
الاعتقاد الغالب أنه في حالة تداخل الإجازة المرضية مع إجازة العيد يعوض العامل عن أجر إجازة العيد بشكل مستقل عن أجر الإجازة المرضية، فيصرف له أجر الإجازة المرضية بالإضافة إلى الأجر الكامل لإجازة العيد، إلا أنني لا أرى هذا سليماً لأن المادة (24) من لائحة نظام العمل قد نظمت ذلك بوضوح
العربية
1
0
0
63
باسل الحميدي
باسل الحميدي@basilhumaidi·
مما يؤخذ على كتب القانون أن مؤلفيها كثيراً ما يدلون بأرائهم الشخصية في تفسير نص نظامي أو إعماله أو تضمينه واقعة مما لم ينص عليه صراحة دون أن يبينون بماذا وكيف استدلوا على ذلك. فيختلط الحابل بالنابل والهامش بالمتن والرأي بالنظام، ويفسد الكل.
العربية
0
0
0
26
باسل الحميدي
باسل الحميدي@basilhumaidi·
المحاماة مذاكرة لا تنتهي أبداً، وكل عملٍ من أعمالها بمثابة اختبار نهائي. استبدال الذكاء الاصطناعي للمحامي؟ قد يكون ممكناً لسبب واحد فقط، لأن هذه المهنة مما لا يحتمله بشر. نسأل الله أن يقوّي عزائمنا
العربية
0
0
0
76
باسل الحميدي
باسل الحميدي@basilhumaidi·
يا سلام! هذا هو الصحيح نظاماً والمفترض عملاً وتطبيقاً، فالتكليف الكتابي -بنظري- هو التزام محض على صاحب العمل، بمعنى أنك كصاحب عمل ليس لك أن تجبر العامل على العمل الإضافي إلا بتكليف كتابي، وأما من جهة العامل فله إثبات التكليف وحقوقه الناشئة عنه بأي طرق الإثبات وفقاً للمادة (٥١)
وائل بن عبدالحافظ@Am_0336

📍ساعات العمل الإضافية وعلاقتها بالتكليف الكتابي: ممّا استقر عليه القضاء العمّالي - فيما وقفت عليه - أنه لا يُحكم بساعات العمل الإضافية إلا إذا كان هناك تكليف كتابي صادر من صاحب العمل. وحقيقة حصر الاستحقاق بوجود التكليف الكتابي يخالف ما نصّت عليه المادة ٥١ من نظام العمل إذ تركت للعامل حق إثبات جميع مستحقاته بكل طرق الإثبات ولم تحصرها بشكل محدّد، وأرى أن الاستناد للمادة آنفة الذكر في مسألة المطالبة بالتعويض عن ساعات العمل الإضافية تقوّي جانب العامل. إلا أنّه وفي جميع الأحوال يجب على العامل الاحتياط بعدم القيام بأي عمل خارج أوقات دوامه الرسمي إلا بتكليف كتابي يُوضَّح فيه تاريخ التكليف وساعات العمل الإضافية وذلك حفظاً لحقوقه. وتجدر الإشارة إلى أن المنظّم لم يحدّد وسيلة محدّدة للتكليف الكتابي، فيمكن أن يكون التكليف عبر الايميل، أو تطبيق الواتساب، أو عبر تطبيق الموارد البشرية الخاص بالشركة أو غيرها من الوسائل الرقمية الشائعة.

العربية
0
0
0
111
باسل الحميدي
باسل الحميدي@basilhumaidi·
@Puxiul الله يبقيك ويسلمك، ما ذكرته صحيح ولكنها حالات نادرة تقدر بقدرها، والمصلحة فيما قرره بريد التفتيش أعم وأوسع، لأن أغلب الخصوم ليس لهم غاية من الدفع بعدم الاختصاص المكاني سوى المماطلة وتأخير الفصل. في أحد القضايا انتظرنا أكثر من ٣ أشهر حتى تتم إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مكانا
العربية
0
0
0
105
أحمد السلمي
أحمد السلمي@_AhmedM1·
@basilhumaidi حياك الله يا شيخ باسل، ما نختلف التقاضي عن بعد؛ ولكن بكثير من الأحيان نضطر مراجعة المحكمة حضوريًا، كما أنه بعض القضاة يطلب أن تكون الجلسة حضورية، والأمر الأهم أن هذا الدفع هو حق للمترافع كفله له النظام، فلا يجوز سلب هذا الحق، هذه وجهة نظري أخوي باسل والله أعلم وأحكم
العربية
1
0
2
462
باسل الحميدي
باسل الحميدي@basilhumaidi·
2- في حال عدم وجود حالة ضرورة؛ فلا يجوز لصاحب العمل نقل العامل من مكان عمله إلا في حال موافقته الكتابية أو وجود شرط في العقد يعطي صاحب العمل الحق في نقله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك. ويحق للعامل التظلم على قرار النقل والطعن في مشروعية أسبابه وطلب إلغائه أمام المحكمة العمالية
العربية
0
0
0
146
باسل الحميدي
باسل الحميدي@basilhumaidi·
نقل العامل من مكان عمله إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته له حالتين وفق النظام: 1- في حال وجود حالة ضرورة تقتضيها ظروف عارضة؛ فيحق لصاحب العمل أن ينقل العامل لمدة لا تتجازو 30 يوماً ويتحمل كافة تكاليف الانتقال من إلى.
العربية
1
0
0
64
باسل الحميدي
باسل الحميدي@basilhumaidi·
لأن العقد تحول بقوة النظام إلى عقد غير محدد المدة. ففي هذه الحالة يثور تساؤل مهم "ما هو المبرر لتدخّل النظام في العلاقة التعاقدية وتقليل ضمانات العامل بهذا الشكل؟" رغم أن الأصل تحري مصلحته، ورغم أن الظاهر من مقاصد المنظم في العقود غير المحددة أنها لمصلحة العامل.
العربية
0
0
0
47
باسل الحميدي
باسل الحميدي@basilhumaidi·
فلنفترض أن عاملاً عقده محدد المدة وخدمته 3سنوات و11 شهراً و29 يوماً، فاليوم حتى يستطيع صاحب العمل فسخ العقد دون سبب مشروع يجب عليه أن يدفع للعامل كامل أجور العقد بالإضافة إلى مهلة الإشعار، ولكن غداً يستطيع أن يفسخ العقد دون سبب مشروع ويعطي العامل راتب شهرين فقط ودون فترة إشعار
العربية
1
0
0
178
باسل الحميدي
باسل الحميدي@basilhumaidi·
أرى أن هذا الأمر من الثغرات -وما أكثرها- في نظام العمل، ذلك أنه إذا فُرضت مهلة الإشعار رغم كون السبب مشروعاً، فإنه من باب أولى أن تفرض إذا كان السبب غير مشروع، لأن الغاية التشريعية من فترة الإشعار هي المحافظة على استقرار مصالح الأطراف، والسماح لهم بالبحث عن خيارات بديلة
أحمد السلمي@_AhmedM1

من المهم أن يعلم كل مختص قانوني أو عامل أو صاحب عمل أنه لا يجوز الجمع بين التعويض عن فترة الإشعار والتعويض عن الإنهاء غير المشروع؛ إذ أن التعويض عن مهلة الإشعار يكون فقط في حال كان الإنهاء مشروعًا، ويقع عندما لا يلتزم الطرف الذي أنهى العقد بأحكام المادة (٧٥)وعليه، جاءت المادة (٧٦) لترتب الجزاء المترتب على مخالفة المادة (٧٥)، وهو التعويض عن مدة الإشعار. أما التعويض الوارد في المادة (٧٧)، فيكون في حال الإنهاء غير المشروع للعقد وبالتالي لا يُتصور الجمع بينهما إطلاقًا؛ لأن إنهاء العقد إما أن يكون مشروع أو غير مشروع، فإذا كان غير مشروع فنص المادة (٧٦) غير مُنطبق على هذه الحالة ولا يجوز تعويض العامل عن فترة الإشعار، وإذا كان الإنهاء مشروع فيتم النظر في مدى الالتزام بنص المادة (٧٥) وفي حال لم يتم التزام بها يكون وجوبًا العمل بما ورد في المادة (٧٦) وإن وُجدت أحكام تخالف ذلك، فهي جديرة بالنقض إن لم تكن قد نُقضت من الأساس.

العربية
1
0
0
100
باسل الحميدي
باسل الحميدي@basilhumaidi·
مخالفتاً ظاهرة ؟ عدم قبول النظر في الدعوى؟ وأسئلة كثيرة
العربية
0
0
0
50
باسل الحميدي
باسل الحميدي@basilhumaidi·
في حال لم يكن القرار الجديد مبيناً على أسباب ووقائع جديدة ومختلفة كلياً، فأرى أن هذه الحالة تعد امتناعاً عن التنفيذ وتعطيلاً له وهي جريمة من جرائم الفساد الموجبة للتوقيف وفق المادة 30 والمادة 33 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، يحاكم عليها الموظف المسؤول عن إصدار القرار الجديد
العربية
0
0
0
127
باسل الحميدي
باسل الحميدي@basilhumaidi·
الحكم النهائي الصادر بإلغاء قرار إداري يكون سنداً تنفيذياً يجوز تنفيذه جبراً على الجهة الإدارية أمام محاكم التنفيذ الإدارية. ولكن مالحل إذا قامت الجهة الإدارية بإلغاء القرار ثم إصدار قرار جديد مطابق له
العربية
1
0
1
129
باسل الحميدي
باسل الحميدي@basilhumaidi·
الرأي السديد في تشغيل العامل في العيد
باسل الحميدي tweet mediaباسل الحميدي tweet media
العربية
0
0
2
110
باسل الحميدي
باسل الحميدي@basilhumaidi·
وأرى أن هذا يصلح لأن يكون مناطاً لكتاب نظامي على طريقة جمعيتنا قضاء، يتناول قيود ومفردات تلك الأنظمة ويؤصلها على نظامي المرافعات الشرعية والاثبات، ثم يتناول القيود الواردة في الأنظمة واللوائح الخاصة الأخرى على تلك الأنظمة، ويسمى بجامع الجوامع
العربية
0
0
0
37
باسل الحميدي
باسل الحميدي@basilhumaidi·
كذلك مهلة طلب إعادة السير في القضية بعد شطبها في المنازعات المصرفية والتمويلية تكون 30 يوماً بخلاف الأصل وهو 60 يوماً، كذلك أيضا يجب أن يكون رفع دعاوى المنازعات بين التجار ومباشرتها أمام المحكمة التجارية من محام بخلاف الأصل. وهذا قطر من بحر المفارقات والمفردات بين هذه الأنظمة
العربية
1
0
0
62
باسل الحميدي
باسل الحميدي@basilhumaidi·
الأنظمة الإجرائية مثل المرافعات ومرافعات الديوان والمحاكم التجارية والإجراءات الجزائية والإثبات وكذلك قواعد عمل اللجان شبه القضائية المختلفة، وإن كانت لتبدو بديهية لدى كثير من المختصين، ولا تنال من تمحيصهم إلا شذراً قليلاً لبحث مسائل معينة، إلا أن فيها تحدٍ صعب ومن أهمّ ما يكون
العربية
1
0
1
130