
الشيخ د. عبد السلام الشويعر كتب بحثا في مسألة أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية وهذه بعض المسائل من البحث: - إذا كان العمل محرما كأن يكون مكسبا حراما أو به اختلاط بالرجال تسقط نفقتها كاملة سواء أذن لها أم لم يأذن. - في حالة كان عمل المرأة من فروض الكفايات كطبيبة فإن حق زوجها مقدم لأنه لأنه فرض عين إلا لو لم يبق غيرها. - إذا كان العمل يأخذ وقت اليوم كله تسقط نفقتها. - للزوج أن يتفق على إسقاط جزء من نفقتها أو كل نفقتها مقابل الإذن لها بالعمل -المباح- بلا تعسف كأن يجعلها تدفع إيجار المنزل. - للزوج إذا خرجت المرأة "بدون إذنه" للعمل تشطير "تنصيف" نفقتها مع وضع الاعتبار أن النفقة تكون يومية أي لا تنقص نفقتها في أيام العطلة وهذا على مذهب الحنابلة. - إذا اتفق معها على أن تعطيه مبلغًا أو عينًا مقابل هذا الإذن لم يصح على المذهب. - من الحالات التي يكون للمرأة فيه الخروج للعمل "المباح" بدون إذن الزوج ويكون لها كامل النفقة هو: أن يكون العمل فرض عين عليها، أو أن يمنعها زوجها كفايتها من النفقة سواء بإعساره أو إضراره. ⁃ لا تسقط نفقة الزوجة العاملة إذا اشترطت العمل المعتاد في عقد الزواج بالإذن الصريح منه، مالم يكن العمل محرماً أو يستغرق جميع وقتها وتفوت معه منفعة الزواج له. ⁃ إذا كان عملُ المرأة داخل بيت الزوجيّة كالنسج, أو العجن, أو العمل عن طريق وسائل الاتصال الحديثة كالنتّ, والهاتف ونحوه. فإن ذلك لا يسقط النفقة, ولو كانت المهنةُ تضعفُها; لأنها سلّمت نفسها تسليمًا كاملًا, ولأن الرجل ليس مِن حقِّه الحجر على المرأة في أنواع الكسب. رابط البحث pdf: "أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية" إعداد: الشيخ عبد السلام الشويعر shamela.ws/book/14298/33




















